الصيمري
125
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين ( 1 ) ، وابن إدريس منع من حضانة غير الأبوين والجد للأب خاصة ، وكلام الشيخ هنا لا بأس به ، لكثرة نصيبها والتوقف من جهة التساوي في الدرج . مسألة - 40 - قال الشيخ : الجدات أولى بالولد من الأخوات . وللشافعي قولان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر الأخوات أولى . قال الشيخ : دليلنا ما ثبت من أن الأم أولى ، واسم الأم يقع على الجدة . مسألة - 41 - قال الشيخ : لأبي الأم وأم أبي الأم حضانة . وقال الشافعي : لا حضانة لهما وهما بمنزلة الأجنبي . قال الشيخ : دليلنا أن اسم الأب يتناولهما ، فقد دخلا في ظاهر الاخبار . مسألة - 42 - قال الشيخ : إذا لم يكن أم وهناك أم أم ، أو جدة أم وهناك أب فالأب أولى . وقال الشافعي : أم الأم وجداتها أولى من الأب . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 43 - قال الشيخ : إذا كان مع الأب أخت من أم أو خالة أسقطهما . وللشافعي وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر أنهما يسقطانه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 44 - قال الشيخ : العمة والخالة إذا اجتمعتا تساوتا وأقرع بينهما . وقال الشافعي : الخالة أولى قولا واحدا . واختار العلامة في التحرير ( 2 ) قول الشيخ جزما ، وفي القواعد ( 3 ) على اشكال من احتمال ترجيح العمة ، لكثرة نصيبها ومن تساويهما في الدرج .
--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 27 كتاب النكاح . ( 2 ) تحرير الأحكام 2 / 44 . ( 3 ) قواعد الأحكام 2 / 52 .